للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[زكاة الضائعة: ]]

وضائعة التقطت وأعيدت بعد أعوام يزكيها لعام واحد، وظاهره: ولو نوى الملتقط تملكها، وليس كذلك؛ لأن الملتقط إذا نوى إمساكها لنفسه ومر له حول من يوم نوى وجبت زكاتها عليه، وسقطت عن ربها اتفاقًا.

[[زكاة القراض: ]]

ومدفوعة قراضًا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما يتلف وقبضه ربه بعد أعوام فالزكاة لعام واحد (١).

[تنبيه]

إذا انتفى التعدد بقي الوجوب لعام واحد، وقول البساطي: (بعد أن نفى التعدد احتمل أن يزكي لعام واحد أو يستقبل بها) بعيد، وإن كان الاستقبال في كل منهما.

[[ما لا يزكى من العين: ]]

[[١ - العين الموروثة: ]]

ولا زكاة في عين ذهبًا أو فضة فقط ورثت وأقامت أعوامًا، إن لم


(١) قال في المنح: (٢/ ٤٣): " (على أن الربح) كله (للعامل) فيها (بلا ضمان) عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرًا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع، وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال: هذه المسألة مساوية لقوله: ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره، فلا وجه لتفرقته بينهما.
البناني بل بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرًا زكاها على حكم الإدارة مطلقًا.
وإن كان محتكرًا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقًا بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح.
فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>