للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رؤيته نهارًا: ]

ورؤيته -أي: الهلال- نهارًا قبل الزوال أو بعده للقابلة اتفاقًا في الثانية، وعلى الأصح في الأولى، وظاهره: أن لا فرق بين أول رمضان وآخره، وهو كذلك خلافًا لأحمد في آخره احتياطًا للصوم، وإن ثبت نهارًا أن الهلال رؤي في الليلة الماضية أمسك مريد الصوم وجوبًا، ولو تقدم منه فطر أو عزم عليه لحرمة اليوم، ويقضيه، ولو لم يفطر فيه، ولو عزم على صومه لعدم الجزم بالنية.

وإلا بأن ثبت نهارًا ولم يمسك كفر إن انتهك على المشهور، ومفهوم الشرط لا كفارة إن أفطر متأولًا؛ لأنه إن لم يجز صومه جاز له فطره.

[[يوم الشك: ]]

وإن غيمت سماء ليلة ثلاثين ولم ير الهلال فصبيحته -أي: يوم الغيم- هو يوم الشك المنهي عن صيامه، وصيم يوم الشك جوازًا عمادة، كمن عادته صوم يوم الخميس أو سرمد الصوم فوافقه، ويجوز صومه تطوعًا، لا لعادة ولا لسرد على المشهور، خلافًا لمحمد في كراهته.


= شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي، أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس الحاكم (للحاكم) أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها، وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه هو أوائل شرحه على ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه، خلافًا لما في تت وخش، وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعًا لا استقلالًا، فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا.
واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يومًا ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي، لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري".

<<  <  ج: ص:  >  >>