للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

كأن البساطي فهم التنافي فقال: أي تردد. انتهى. وليس ظاهر؛ إذ لا نية مع التردد.

على المختار عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس واختيارهما، ويحتمل في مسألتي التجر مع الغلة ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية.

قال بهرام: الأولى عنده من باب أولى؛ لأنه إذا قال بالوجوب فيما إذا نوى القنية والتجارة فلأن يقول فيما إذا نوى التجارة والغلة أحرى.

لا بلا نية أصلًا، فلا زكاة؛ إذ الأصل القنية، أو نية قنية عند الشراء فلا زكاة أيضًا من باب أولى.

أو نية غلة فقط فلا زكاة كنية كرائه، أو هما -أي: نوى القنية والغلة معًا- فلا زكاة.

وأشار للشرط الرابع بقوله: أو كان العرض المذكور كأصله، وهو من عكس التشبيه؛ إذ كان حقه أن يقول: وكان أصله كهو، أي: يكون أصله عرضًا للتجارة؛ لشمول عبارته لما لم يكن أصله للتجارة.

أو كان أصله -أي: العرض المحتكر- عينًا اشتراه بها، وأما لو كان عرض قنية استقبل بثمنه، وإن قل العين المشترى بها هذا العرض، بأن كان دون النصاب، وبيع بنصاب فأكثر.

وتحرز بمجموع هذه الشروط عما إذا كان أصله عرض قنية، وظاهر هذا أن نية التجارة لا تنقل والحالة هذه.

وأشار للشرط الخامس بقوله: وبيع بعين ذهب أو فضة، فلو بيع بعرض فلا زكاة فيه، ولا فرق في إبداله بالعين بين الإختيار كالبيع أو غيره؛ ولذا قال: وإن لاستهلاك، كمن استهلك لشخص عرضًا محتكرًا، أو أخذ بدله عينًا زكى تلك العين لعام واحد، ولو مر لأصلها عند مالكها أحوال، وفي هذه غير ذلك، انظره في الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>