وفي القبل لا بد من تعميم المحل بالثلاثة، ذكره ابن فرحون، ويجعل الحجر في اليمين، ويمسح ذكره بيده اليسرى حتى يجف.
وقيل: يجعل الحجر بين رجليه، ويضع ذكره عليه وقتًا بعد وقت حتى يجف.
[فائدة]
قال في الطراز: إذا انفتح مخرج للحدث وصار معتادًا استجمر فيه، ولا يلحق بالجسد.
* * *
[فصل ذكر فيه نواقض الوضوء من حدث وسبب]
فقال: نقض الوضوء، أي: بطل حكمه مما كان يباح له من صلاة وغيرها (١).
[تنبيه]
(نقض) رويناه عمن أخذنا عنه العلم بالبناء للمفعول، و (الوضوء): نائب الفاعل، ورأيت بخط ابن الفرات أحد تلامذة المؤلف ضبطه بالقلم مصدرًا مضافًا للفاعل، وهو حسن، بحدث: الباء سببية، أي: بسببه، وهو ما ينقضه بنفسه.
(١) قال الأجهوري: هذا الفصل ذكر فيه نواقض الوضوء، وأخرها عنه لأنها طارئة عليه، والطارئ على الشيء متأخر عنه، ونواقض الوضوء إما أحداث وإما أسباب، وإما لا أحداث ولا أسباب، وقول من قال: (نواقض الوضوء أحداث وأسباب) جرى على الغالب، وإلا فالردة والشك في الحدث لا من الأحداث ولا من الأسباب.