للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يندب في الصوم: ]]

ثم عطف على إمساكه، فقال: وندب:

[١] كف لسان على غير لائق من فحش القول وهجره والهذيان، لا ما هو حرام، كالكذب والغيبة والنميمة؛ لأن تركه واجب مطلقًا.

[تنبيه]

ذكر المصنف استحباب كف اللسان للصائم وإن كان حكمه لغيره كذلك لئلا يتوهم وجوبه في حق الصائم.

[فائدة]

قال التادلي: الكذب خمسة أقسام:

- واجب، لإنقاذ نفس مسلم، أو ماله.

- وحرام، لغير منفعة شرعية.

- ومندوب، كالكذب لكافر بأن المسلمين أخذوا في أهبة الحرب، إن قصد إرهابهم.

- ومكروه، للزوجة تطييبًا لنفسها.

- ومباح، للإصلاح بين الناس.

وتعقب ابن ناجي الرابع بتجويز السنة الكذب فيه، وقال قوم: كله قبيح، سئل مالك عن الرجل يكذب لزوجته وابنه تطييبًا للقلب، فقال: لا خير في الكذب.

[٢] تعجيل فطر وتأخير سحور، نص على استحبابهما الفاكهاني، والسحور، بفتح السين: ما يتسحر به.

[٣] وندب صوم بسفر لقادر عليه، وإن علم دخوله لوطنه بعد الفجر، وبالغ عليه لئلا يتوهم وجوبه لدخوله أول النهار.

[٤] وندب صوم يوم عرفة؛ لتكفيره سنة قبلها وسنة بعدها، إن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>