وفي اشتراط قصد تأبيدهما به وعدمه تردد للباجي وابن رشد أيضًا.
[[ج - إقامة الخمس به: ]]
وفي اشتراط إقامة الخمس به، أي: بمسجد الجمعة، فلا تصح به عند عدم الشرط، قاله ابن بشير، وعدم اشتراطه فتصح بمسجد بني لإقامتها فقط، حكاه بعض شيوخنا عن غيره من الأشياخ، ولم أقف عليه، بل ظاهر كلام المصنف: ولو لم يبن لإقامتها فقط، وإنما تعطل إقامة الخمس به، ولم يذكر في توضيحه غير كلام ابن بشير.
تردد في الفروع الثلاثة، وحذفه من الأوليين؛ لدلالة هذا عليه.
[[صلاة المأموم برحبة الجامع: ]]
وصحت جمعة لمقتد صلي مع الإمام برحبته، وهل هي:
- ما زيد في خارج محيطه لتوسعته، كما قاله سند.
- أو صحنه.
- أو حريم بابه.
أقوال؛ ففي كلام المصنف إجمال؛ لإطلاقه الرحبة.
[[شرطا صلاته بالطرق: ]]
وصحت في طرق:
[أ] متصلة به، أي: بالمسجد. قال مالك: ولو كان بها أرواث الدواب وأبوالها.
[ب] إن ضاق: اتصلت الصفوف أو لا.
قال الشارحان: اتفاقًا فيهما تبعًا للمصنف في توضيحه، وحكى ابن عرفة الصحة في الثانية عن أشهب، أو اتصلت الصفوف، ولم يضق على الأظهر من القولين.