للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خفان غليظان لا ساقين لهما، والجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو صوف أو غير ذلك.

وما ذكره المؤلف من أن المسح رخصة هو الأصحّ، وهي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع.

[تنكيت]

في قوله كابن الحاجب: (رخص) إجمال؛ حيث لم يبين: هل جائزة أو مندوبة أو سنة أو واجبة، وصرح ابن عسكر في إرشاده وعمدته بأنها جائزة، وهو ظاهر قول الرّسالة، وله أن يمسح على الخفين، وإنما قال: (وامرأة)؛ لئلا يتوهم قصر الرخصة على الرّجل؛ لأنه الّذي يضطر للسبب المقتضي للمسح غالبًا، وبالغ على المستحاضة لأنها طاهرة حكما.

[[حكم مسح خف فوق خف: ]]

وجاز مسح خف إن كان منفردا، بل ولو لُبِسَ على خف ثان على المشهور.

وقيل: لا يمسح على الثاني؛ قصرًا للرخصة، وإليه أشار بـ (لو).

[تنبيهان]

الأول: ظاهر كلامه سواء لبس الأعلى قبل المسح على الأسفل أو لا؛ لقوله في توضيحه: زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل المسح على الأسفلين، وأما لو مسح الأسفل لجاز له المسح على الأعليين اتفاقًا، وروى غيره أن الخلاف عام.

الثاني: قال البساطي في مغنيه: إذا لبس خفًا على خف له صورتان:

إحداهما: أن يلبسه على طهارة قبل المسح على الآخر، وهذا يمسح عليه بلا نزاع، وانظره مع ما قدمناه عن التوضيح (١).


(١) لم يذكر شارحنا الصورة الثانية، وكأنه غفل عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>