خفان غليظان لا ساقين لهما، والجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو صوف أو غير ذلك.
وما ذكره المؤلف من أن المسح رخصة هو الأصحّ، وهي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع.
[تنكيت]
في قوله كابن الحاجب:(رخص) إجمال؛ حيث لم يبين: هل جائزة أو مندوبة أو سنة أو واجبة، وصرح ابن عسكر في إرشاده وعمدته بأنها جائزة، وهو ظاهر قول الرّسالة، وله أن يمسح على الخفين، وإنما قال:(وامرأة)؛ لئلا يتوهم قصر الرخصة على الرّجل؛ لأنه الّذي يضطر للسبب المقتضي للمسح غالبًا، وبالغ على المستحاضة لأنها طاهرة حكما.
[[حكم مسح خف فوق خف: ]]
وجاز مسح خف إن كان منفردا، بل ولو لُبِسَ على خف ثان على المشهور.
وقيل: لا يمسح على الثاني؛ قصرًا للرخصة، وإليه أشار بـ (لو).
[تنبيهان]
الأول: ظاهر كلامه سواء لبس الأعلى قبل المسح على الأسفل أو لا؛ لقوله في توضيحه: زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل المسح على الأسفلين، وأما لو مسح الأسفل لجاز له المسح على الأعليين اتفاقًا، وروى غيره أن الخلاف عام.
الثاني: قال البساطي في مغنيه: إذا لبس خفًا على خف له صورتان:
إحداهما: أن يلبسه على طهارة قبل المسح على الآخر، وهذا يمسح عليه بلا نزاع، وانظره مع ما قدمناه عن التوضيح (١).
(١) لم يذكر شارحنا الصورة الثانية، وكأنه غفل عنها.