للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيد كلام المؤلف بالخوف وافق ما فيها. انتهى.

وقد يقال: إرضاع الطفل مظنة ضرر الطفل، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى التقييد؛ لأن الخوف مقطوع به على الرضيع عند الحمل، والذي قد يكون، وقد لا يكون، إنما هو حصول الضرر.

[[مسألة: ]]

وموت إحدى الظئرين المستأجرتين لرضاع صغير يبيح للباقية فسخ العقد، ونحوه في المدونة.

وربما أشعر كلام المؤلف بأنه استأجرهما معًا، وهو كذلك، وللظئر الفسخ عقب موت أبيه، إن مات ولم تقبض أجرة، ولم يترك الأب مالًا، إلا أن يتطوع بها متطوع بأجرتها، فلا فسخ لها.

ثم شبه فيما للمستأجر فيه الفسخ، فقال: وكظهور مستأجر بفتح الجيم أوجر بأكله فقط أكولًا خارجًا عن المعتاد، إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط، فليس للمستأجر الفسخ.

وللبساطي هنا مناقشة انظرها في الكبير.

[[مسألة: ]]

ومنع زوج رضي بإجارة زوجته ظئرًا من وطء منه لها، ولو لم يضر بالرضيع، قاله ابن عبد الحكم، وسواء أحضر العقد أو سمعه فرضي به، وسواء اشترط عليه ذلك أو لا، خلافًا لأصبغ في قوله: لا يمنع إلا


= التوضيح ونصه ولا يلزمها أن تأتي بأخرى ترضعه قاله في (المدونة) ولا يجوز أن تأتي بغيرها إن كان نقدها الأب الأجرة لأنه فسخ في دين على أصل ابن القاسم وإلا جاز. اهـ.
ونقله الحط عن أبي الحسن فهذا صريح في رد ما في الخرشي، واللَّه أعلم.
وكذا يرد بقول (المدونة) وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثًا وليس ذلك عطية وجبت". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>