للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا، واختاره عبد الحق، وإليه أشار بقوله: على الأصح.

[تنبيه]

لا يقال: "قوله: (في زمنه) مغن عن قوله: (لا يستعجل) "؛ لأنّا نقول: قد يقوم الآن على أن قيمته في زمنه، كما قيل في يوم البيع، فدفعه بذلك، نعم لو قدمه عنده لكان أحسن.

وفي اعتبار الجائحة الحاصلة في الثمرة المزهية التابعة للدار في الإجارة؛ لكون ثمرتها ثلث الأجرة فدون، نظرًا لأنها ثمرة مبتاعة كغيرها، وعدم اعتبارها نظرًا لبقيتها، والجائحة إنما هى في ثمرة مقصودة في البيع: تأويلان، وهما قولان.

[فائدة]

قال ابن رشد: الثلث عند مالك في حيز اليسير، إلا في ثلاثة مواضع:

[١] الجائحة.

[٢] ومعاقلة الرجل المرأة.

[٣] وما تحمله العاقلة. انتهى.

وزاد غيره: قطع قدر ثلث ذنب الأضحية، واستحقاق ثلث دار، ويسير في وصية، وتصرف ذات زوج لم تقصد ضرر، وإلا فقولان.

واستثناء ما بيع من ثمرة وصبرة وحلية قدر ثلث المحلى تباع بجنسها، وكذا عند أشهب في طعام استحق ثلثه، أو نقص في الشراء، أو أرطال استثنيت من شاة ودالية في دار مكتراة وتوقف به مرة، وقطع ثلث أذن الأضحية، وذكرتها منظومة في الكبير.

واختلف في تفسير الجائحة: هل هي ما لا يستطاع دفعه، لو علم به كسماوي، أي: أمر منسوب للَّه، كالبرد: بفتح الراء وسكونها، والحر.

ابن شعبان: لو أسقطها ولم يتلفها فجائحة، وكذا لو كسر أصولها،

<<  <  ج: ص:  >  >>