للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر الجلاب خلاف هذا؛ لقوله: ولا يتكلم أحد ممن في المسجد إذا جلس الإِمام على المنبر.

[[الإنصات: ]]

ولما كان في وجوب الإنصات على من لم يسمع اختلاف طُرُقٌ أشار للراجح منها، مبالغًا على بيان الخلاف بقوله: ولو لغير سامع، ولو كان خارج المسجد، وهو كذلك على أحد الطرق في المسألة، وهي الكثرى.

مالك: ولا يشرب الماء والإمام يخطب، ولا يدور أحد على الناس يسقيهم حينئذ.

إلا أن يلغو الخطيب كخروجه لسب من لا يجوز سبه (١)، ومدح من لا يجوز مدحه (٢)، أو يقرأ كتابًا ليس من أمر الجمعة، فلا يجب الإنصات حينئذ، قاله عبد الملك وصوبه اللخمي؛ ولذا قال: على المختار.

وأجاز البساطي ضمير (يلغو) لغير الإِمام، فقال: إذا لغا أحد تكلم باللغو من الكلام، فإنه لا يحر على غيره أن يتكلم ينهاه عن ذلك (٣).

ثم قال عن العتبية: ليس على الناس الإنصات له إذا شرع في أمر ليس من الخطبة.

وظاهر هذا أنه لا يجب الإنصات، ولو لم يكن ما خرج إليه لغو، بخلاف ظاهر كلام المصنف.

[[السلام ورده: ]]

وكسلام يحرم ممن يجب عليه الإنصات، وحملُ الشارح له (على الداخل حال الخطبة) فيه تجوز، لكنه تبع ما في التوضيح.

ورده ولو إشارة، وأنكر في التوضيح على ابن هارون جوازه إشارة.


(١) كسب خطباء بني أمية الناصبة عليا.
(٢) كمدح جائر علم جوره وانتشر.
(٣) وسيأتي قريبًا رد هذا التجويز.

<<  <  ج: ص:  >  >>