للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصله منه لم يجز السلم، وإلا جاز، كإسلام آلة من نحاس أو رصاص وعكسه.

[تنبيهان]

الأول: قال ابن هارون: هذا حسن إذا قدم الأصل، وأما عكسه فمذهب المدونة المنع، وأجازه يحيى بن عمرو البرقي انتهى. واستظهره ابن عبد السلام، وتبعها المصنف قائلًا: وأما إذا قدم المصنوع في غيره فلا معنى لاشتراط الأجل فيه؛ إذ يبعد أن يفسد المصنوع، ويزيد عليه من عنده، ثم يدفعه للمسلم، إلا أن يحمل على صورة نادرة بأن يكون المصنوع قليل الثمن لقدمه، أو لغير ذلك، فإذا زالت صنعته ظهرت له صورة، وفيه بعد انتهى.

الثاني: أخر المصنف هذا المفهوم عن منطوقه اختصارًا، وأما ما لا يجيب عنه بأنه أخره لمشاركة ما قبله في اعتبار الأجل فغير ظاهر.

والمصنوعان من جنس واحد يسلم أحدهما في الآخر، يعودان أي: يمكن عودهما لأصلهما، ينظر للمنفعة، فإن تقاربت كإبريق نحاسي في مثله منع، وإن تباعدت بأن يقصد من أحدهما غير ما يقصد من الآخر، كإبريق في طست، أو مسامير في سيف: جاز.

وفيها: لا خير في سيف في سيفين دونه، لتقارب المنفعة، إلا أن يبعد ما بينهما في الجودة والقطع.

[تنكيت]

تبع ابن الحاجب في قوله: (يعودان)، مع تعقبه له بأن العود يوهم أنهما لو كانا لا يعودان كرقيق ثياب في مثلها إن اتحد الجنس لا ينظر للمنفعة، وليس كذلك؛ إذ لا فرق بينهما.

ثم شرع في بيان المسلم فيه، فقال: وجاز للمسلم قبل زمانه أي: أجل المسلم فيه قبول مساوئ صفته، فإن أتاه حينئذ وأبي من أخذه لم يلزمه؛ لأن الأجل في السلم من حقهما معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>