للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متلبسًا بأفعال الحج، وأما من لم يحج فله إيقاع العمرة فيها.

وكره الإحرام بها بعدهما -أي: التحليلين- وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام التشريق، وينعقد، وسواء تعجل في يومين أو لا.

[[الميقات المكاني: ]]

ولما كان الميقات المكاني يختلف بالنسبة للمكي والآفاقي، ويختلف أيضًا باختلاف أهل الآفاق، بين ذلك بقوله: ومكانه له -أي: موضع الإحرام للحج- للمقيم بمكة، سواء كان من أهلها أو مقيمًا بها وأراد الحج، فميقاته مكة يحرم حيث شامتها.

وندب المسجد الحرام -أي: جوفه لا بابه- ثم شبه في الاستحباب فقال: كخروج ذي النفس (١) الآفاقي الداخل لمكة بعمرة في أشهر الحج.

والنفس: بفتح الفاء السعة في الزمان.

لميقاته ليحرم منه؛ ففي المدونة: ومن دخل من أهل الآفاق في أشهر الحج بعمرة وعليه نفس فأحب إلى أن يخرج إلى ميقاته، فيحرم منه بالحج، ولو أقام حتى يخرج من مكة كان ذلك له.

عبد الحق: استحب له هذا الخروج لميقاته، وفي التي قبلها أن يحرم من المسجد، وإن كان قد دخل بعمرة في المسألتين؛ لأن عليه نفسًا، والأول في ضيق من الوقت.

[[الميقات للعمرة: ]]

والميقات لها -أي: للعمرة الحل، فلا بد أن يخرج فيها لأدناه، ولو بخطوة من أي جهة أراد.


(١) كذا في سائر النسخ، وفي مختصر الشيخ خليل بتصحيح الشيخ مفتي الديار الليبية الطاهر الزاوي، ص ٦٥: التفث، وهو خطأ، فبرجوعي لشروح المختصر وجدت أن المواق في التاج والإكليل، والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير والحطاب والعدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني والأجهوري والخرشي والمختصر بتحقيق أحمد جاد قد ذكروا ما ذكره التتائي هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>