الرماصي: ظاهره أنها مأمورة به وعبارة النكت فإن لم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترى به ذلك الطعام أو قيمة الرقبة، وليست كالحميل يشتري ما تحمل به من عرض أو طعام، ويدفعه للطالب فيرجع بالثمن؛ لأنه مأخوذ به؛ لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها ولا مأخوذة به. اهـ. ونحوه لابن عرفة وغيره وهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب، فلا ينافي الندب كما قال بعضهم، وحمل كلام المصنف عليه وهو بعيد، ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه عليها أصالة كما فعل هنا". (٢) قال في المنح: (٢/ ١٤١ - ١٤٢): " (ورجعت) الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت =