[١١] وجاز مساقاة العامل عاملًا آخر، إن كان مساويًا لأمانة الأول، بل ولو كان أقل أمانة منه، وحمل المساقي الثاني عند حمل حاله على ضدها، حتى يتبين أنه أمين.
وضمن الأول موجب فعل الثاني غير الأمين، كانت المساقاة في شجر أو زرع، وإن عجز العامل عن العمل ولم يجد أمينًا يساقيه أسلمه لربه هدرًا؛ لأن المساقاة كالجعل، ونحوه في المدونة.
[[مسألة: ]]
ولم تنفسخ عقد المساقاة بفلس ربه، أي: الحائط، سواء أفلس قبل العمل أو بعده، كما صرح به في المدونة، وهذا تقدم عقد المساقاة على الفلس، وأما لو تأخر لكان للغرماء فسخه. وإذا قلنا: لا يفسخ بفلس ربه بيع على أنه مساقًى.
[١٢] وجاز مساقاة وصي حائط يتيمه لأنه من جملة تصرفه له.
[١٣] وجاز مساقاة مدين بلا حجر؛ لأنه حينئذٍ ككرائه لأرضه وداره، ولا فسخ لغرمائه، فإن حجر عليه لحق الغرماء ما لم تجز مساقاته، ولهم فسخها.
[١٤] وجاز دفعه لذمي يعمل فيه مساقاة؛ إن لم يعصر حصته خمرًا، بأن أمن المسلم منه ذلك.
ومفهومه: المنع إن لم يؤمن؛ لإعانته على العدوان، ونحوه في المدونة.
[[ما لا يجوز: ]]
ولما ذكر الجائز ذكر المعطوف عليه بـ (لا)، فقال:
[١] لا مشاركة ربه في العمل معه في الحائط سقيًا وغيره، فلا يجوز اشتراطه، كذا قرره الشارح، وقرره البساطي تبعًا لما في التوضيح من أنه لا