وندب تقديم يديه في هوي سجوده قبل ركبتيه، وندب تأخيرهما وتقديم ركبتيه عند القيام.
ابن رشد: هو أولى الأقوال بالصواب. انتهى.
ويدل له خبر: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن
= وغيره أنه إنما كرهه لمن يفعله بقصد الاعتماد، أي: تخفيف القيام عن نفسه بذلك إذ هو شبيه بالمستند ولهذا قال مرة: ولا بأس به في النوافل لطول الصلاة، وذلك لأن النافلة يجوز فيها الجلوس من غير عذر وكيف بالاعتماد فأما من فعله تسننًا ولغير اعتماد فلا يكرهه فليس هو كما قال أبو الحسن علي الأجهوري تعليلًا بالمظنة بل إذا انتفى الاعتماد عند القائل به لم يكره القبض بخلاف التوجيهين الأخيرين الآتيين فإنهما تعليل بالمظنة، وعلى هذا مشى عياض في قواعده حيث قيد استحباب القبض بما إذا لم يرد الاعتماد وقال بعضهم: إنما كرهه مخافة أن يعتقد وجوبه وإلا فهو مستحب، وقال آخرون: مخافة أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في الباطن، قال في التوضيح: وتفرقته بين الفريضة والنافلة يرده ويرد الذي قبله وزاد الأجهوري في تضعيف الثاني نقلًا عن بعضهم أنه يؤدي إلى كراهة كل المندوبات وفي رحلة العياشي أبي سالم عبد اللَّه بن أبي بكر بن عياش ما نصه: "وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف وقد قال به أئمة محققون من أهل المذهب كاللخمي وغيره خصوصًا إن علل بخشية اعتقاد الوجوب فإن ما هذا سبيله من المكروهات لا يعبأ به المحققون إذا صحت به الأحاديث سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة فلو طرد ذلك لأدى إلى ترك السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك وإنما قال الإمام -رضي اللَّه عنه- بذلك في مسائل قليلة لعارض في الوقت اقتضى ذلك كقول بعض العوام في آخر الست من شوال العيد الثاني فرأى الإمام قطع هذه المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب فإذا انقطعت هذه المفسدة وأمن من عودها فلا معنى لترك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له إذا مخض ويسمج في السمع إطلاق الكراهة فيما صح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة قال: "وقد رأيت كثيرًا من الملائكة يقبضون أيديهم في الصلاة" وذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله من الأئمة إلا المالكية والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة فمن رأوه سادلًا في الصلاة قالوا إنه رافضي". أهـ.