للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: هو إكراه، ولا يحنث.

وشهره ابن بزيزة، ولم يعتبر المؤلف تشهيره.

[[الإكراه في غير الطلاق: ]]

وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه كالبيع والشراء وسائر أفعاله في نفسه يجري فيها الإكراه.

[[ما لا يكفي فيه الإكراه بالضرب: ]]

ولما قدم أن الإكراه في الطلاق وما بعده يكون بتخويف القتل فما دونه، ذكر مسائل لا يكفي فيها ما دون القتل وفصلها: وأما الكفر باللَّه سبحانه وتعالى بأن يكره على التلفظ به، وسبه عليه الصلاة والسلام، وقذف المسلم، فإنما يجوز الإقدام على واحد من الثلاثة بالخوف المؤدي للقتل، لا ما دونه.

كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها من طعام أو ماء إلا لمن يزني بها (١) فيجوز لها حينئذ إدخالها حال المكره قاله سحنون.

[[العزيمة هنا أفضل: ]]

وصبره على القتل، وصبرها على الموت أجمل من الإقدام على الكفر أو السب أو القذف أو الزنا بها.

[[ما لا يعتد فيه بالإكراه: ]]

لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني، فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك، وهو فعل متعلق بحق آدمي، إذ ليس له أن يصون دمه بدم غيره؛


(١) وقد قامت الدنيا ولم تقعد على شيخي الجليل علي ونيس بوزغيبة رحمه اللَّه تعالى رحمة واسعة وسائر مشايخي عندما سألته امرأة عن أنها تزني لتكسب لقمة عيشها وعيش عيالها، فأخذ ينكر عليه ويشهر به من يدعي الفقه والتبحر فيه على مذهب مالك، ورأى أن الشيخ قد زاغ عن السبيل، وما علم هذا المتعالم أنه قد كشف عوار نفسه، وفضح أمره، ولا حول قوة إلا باللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>