للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: تلخص من كلامه أن العهد كما قال اللخمي على أربعة أوجه: الكفارة في واحد، وهو قوله: (وعهده)، وقولان في (أعاهد اللَّه)، وعدم انعقادها في (لا بلك عليّ) عهد أو: أعطيك عهدًا). تنكيت: قول البساطي بعد حله كلام المصنف تفصيل بعضهم ثم ما قاله اللخمي: (يفهم منه أن تفصيل اللخمي غير كلام المصنف)، وليس كذلك.

ولا تنعقد بقوله لآخر: عزمت عليك باللَّه إلا ما فعلت كذا، فخالف، فلا شيء على واحد منهما، سواء كسر همزة الأول أو فتحها.

[تنبيه]

فرق المصنف بين هذه وبين أعزم باللَّه، بأن هذه سأل فيها غيره، والأولى حلف فيها على نفسه.

وحاش للَّه، ومعاذ اللَّه بالدال، ليسا بيمين، وظاهره: الإطلاق، قصد اليمين بهما، أو لا؛ لأن حاش للَّه التبرئة إليه، والمعاد من العود.

واللَّه راع أو كفيل ليس كل منهما يمين.

والنبي والكعبة والبيت والحجر والمقام ونحوها مما هو مخلوق ليست أيمانا؛ لما تقدم أن اليمين إنما هو بأسماء اللَّه تعالى وصفاته.

[تنبيه]

سكت المؤلف هنا عن ذكر الخلاف بهذه وأشباهها: هل هو حرام أو مكروه، وقال في توضيحه: الأشهر التحريم، وشهره الشارح في شامله.

وقال الفاكهاني: الحالف بغير اللَّه كالمسجد والرسول ومكة والصلاة والزكاة ونحوها مكروه على المشهور.

والخلق والرزق والإماتة -بكسر الهمزة والمثناة الفوقية- ونحو ذلك مما يصدر عن قدرة اللَّه تعالى وهي من صفات الفعل فليست بأيمان.

قال ابن يونس: ولا كفارة على من حلف بشيء من أفعال اللَّه تعالى،

<<  <  ج: ص:  >  >>