للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمالك: لا كفارة فيهما، واستظهره ابن عبد السلام، والصفات المعنوية سبعة: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتنعقد بها اليمين، ونظمتها، فقلت:

حياة وعلم قدرة وإرادة ... وسمع وإبصار كلام بلا مرا

بها يعقد الإيمان فاصغ لسمعها ... صفاته معان وهي سبع كما ترا (١)

وإن قال حالف باللَّه: أردت بقولي باللَّه وثقت باللَّه أو اعتصمت باللَّه ثم ابتدأت فقلت: لأفعلن دين، أي: وكل إلى دينه، وقبل قوله؛ لأن القائل باللَّه لا بد من تعلقه بشيء يصحّ أن يكون بالقسم وغيره لا بسبق لسانه فلا يدين في دعواه إرادة النطق بغير ما نطق به، وجوز الشارح كونه مخرجًا من تحقيق ما لم يجب، أي: إلّا إن كانت اليمين على سبق لسانه إلى شيء غير مقصود، فإنها لا تنعقد عليه بذلك وهو اختيار اللخمي وكعزة اللَّه وأمانته ينعقد بها اليمين إن أراد الصفة، وعهده، أي: إلزامه لأفعلن كذا، وعلي عهد اللَّه. قال ابن الحارث: يمين تكفر اتفاقًا البساطي اتفقوا على الكفارة في (على عهد اللَّه)، واختلفوا إذا قال: (عهد اللَّه)؛ لأنه محتمل، وكان ينبغي للمؤلف أن لا يجمع بين (على عهد اللَّه) مع ما يحتمل؛ إذ لا يصح الاستثناء حينئذ. انتهى. إلا أن يريد المخلوق، أي: ما خلقه اللَّه فيه من العزة والأمانة، وما جعله اللَّه تعالى في إبراهيم من العهد، فلا ينعقد به يمين. قال المصنف: ولا يجوز الحلف به، وكأحلف وأقسم وأشهد لأفعلنّ كذا إن نوي باللَّه فيمين وأحرى إن تلفظ وإن قصد غير اللَّه أو لم يقصد شيئًا فلا، وأعزم إن قال باللَّه فيمين، وإلا فلا نص عليه. ابن يونس تبعًا لما في الأم. وفي أعاهد اللَّه قولان: الكفارة لابن حبيب، وعدمها لابن شعبان؛ لأنه عهد منه، وليس بصفة لا بلك على عهد أو أعطيك عهدًا فليسا بيمين، وهو وما بعده مخرج من باللَّه، لا من الذي قبله، لما فيه من الإلباس؛ إذ هو مخرج حينئذ مما فيه قولان.


(١) هذان البيتان غير موزونين.

<<  <  ج: ص:  >  >>