التي زوحم عنها مثلًا، ويقرأ فيها بأم القرآن وسورة إن كانت أولى أو ثانية؛ لما تقدم: أن الركعات إنما تنقلب لإمام وفذ.
ومفهوم (سجدة) مفهوم موافقة؛ لأن من زوحم عن سجدتين مثلًا حكمه كذلك من باب أولى.
[تنبيه]
إنما أمر بالتمادي لأنه لو لم يتمادى لم يحصل له سوى ركعة مع ما في ذلك من مخالفة الإمام، ومع تماديه يحصلها، ويسلم من المخالفة.
وإلا بأن طمع في الإتيان بها قبل رفع إمامه سجدها وأدركه، ولا سجود عليه -أي: على التابع للإمام- طامعًا أو غير طامع، إن تيقن نقص السجدة؛ لأن الركعة التي نقصت منها السجدة كانت وهو مع الإمام فيحمل عنه الزيادة والركعة التي أتى بها بعد الإمام نابت عنها.
ومفهوم الشرط: السجود مع الشك، وهو كذلك؛ لأنه يحتمل أن تكون الأولى ركعة تامة، والتي أتى بها بعد مفارقة الإمام زائدة، فيسجد لها بعد السلام.
[[قيام الإمام لخامسة: ]]
وإن قام إمام لخامسة في ظاهر الحال فمتيقن انتفاء موجبها من المأمومين، كعالم أن لا خلل بصلاته، يجلس لزومًا ولا يتبعه، وإلا يدخل تحته ثلاثة أقسام: لم يتيقن المأموم انتفاء الموجب بل تيقن أن قيام إمامه لموجب، كعلمه بأنه أخل بفاتحة أو ركوع أو سجدة أو ظن الموجب أو نفيه أو شك فيه وفي نفيه اتبعه في قيامه وجوبًا؛ لأنها ليست خامسة حقيقة.
[[مخالفة المأموم ما سبق: ]]
وإن خالف من وجب عليه الجلوس وتبعه في قيامه أو من وجب عليه الاتباع في قيامه وجلس عمدا بطلت صلاته فيهما، أي: في صورتي عدم الاتباع، وهي الأولى، ووجوبه في الصور الثلاث الداخلة تحت قوله: وإلا لإدخاله فيها عمدًا ما ليس منها أو إخراجه عنها ما هو منها.