للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: أنه يقضى عليه بذلك، وهو كذلك عند أكثر المتأخرين.

وقيل: بل على سبيل الكراهة، فيؤمر بالفراق من غير قضاء فيما زاد على الواحدة.

وصدق بغير يمين إن ذكر في العدة أنه طلق واحدة أو اثنتين ليراجع، وليس ذكره فيها شرط في تصديقه، بل للمراجعة، لنص المدونة على تصديقه بعدها، ويكون خاطبًا من خطابها.

وظاهر كلام المؤلف: تصديقه فيها فقط، وعليه قرره الشارحان.

ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فكذلك لا تحل له، إلا بعد زوج؛ لاحتمال كون الأول اثنتين، وكذلك بعد زوج ثالث؛ لاحتمال كون الأول واحدة، ثم كذلك يدور.

قال في المدونة: ولو بعد مائة زوج.

وقال عياض: بعد ألف زوج.

إلا أن يبت طلاقها، فينقطع الدور.

وقال أشهب: ينقطع بعد ثلاثة أزواج، وترجع إليه إن تزوجها على كل الطلاق.

يحيى بن عمر: تدبرته فوجدته خطأ.

وقال الفضل أيضًا: هو خطأ واضح، واللَّه أعلم.

[تنبيهات]

الأول: لا خصوصية لفرض المؤلف المسألة فيما ذكر كابن الحاجب، فقد ذكر ابن عرفة أن صور الشك في العدد أربعة:

- الصورة المذكورة.

- والشك في واحدة أو اثنتين.

- والشك في واحدة أو ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>