مكانه جدًا، وحدُّ منهى القرب يومان عند ابن القاسم؛ ولذا قال: كاليومين، أي: فدونهما.
وضمنه أي: غير العقار بائع، ولم يراع البساطي كونه حد المنتهي للقرب، فقال: في إدخال الكاف على اليومين نظر، والضمان في هذا على البائع، فلم يعطوه حكم العقار مطلقًا، ولم يمنعوه من حكمه.
ثم استثنى من ضمان البائع للقريب مسألتين، فقال: إلا لشرط من البائع، بأن ضمانه من المشتري، فيكون عليه عملًا بالشرط، أو إلا لأجل منازعة بينهما في أن العقد صادفها باقية أو هالكة أو سالمة أو معيبة فالضمان من المشتري؛ إذ الأصل السلامة إلى حين العقد (١).
[تنبيه]
وقع في نسخة الشارح وضمنه المشتري، فقرره بقوله:"يريد لأنه دخل في ضمانه بالعقد والتخلية" انتهى. وهو غير ظاهر؛ لمنافاة المستثنى بعده، فتأمله.
وقبضه أي المبيع الغائب على المشتري، وليس على البائع أن يأتيه به.
[[موانع البيع وشروطه الخاصة: ]]
ولما ذكر أركان البيع أتبعه بشروط وموانع ليست عامة في جميع
(١) قال الخرشي (٥/ ٣٦) منتقدًا التتائي هنا: "أي وضمن غير العقار سواء بيع بشرط النقد أم لا بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع وفي غيره من البائع على المشتري فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من اشترط عليه وقوله أو منازعة الأحسن رجوعه لما كان ضمانه من المشتري إما أصالة في العقار أو بالشرط في غيره أي أن محل كون الضمان في العقار أصالة أو في غيره بالشرط على المشتري إذا لم تحصل منازعة بين المتبايعين في أن العقد صادف المبيع هالكًا أو باقيًا أو سالمًا أو معيبًا فإن حصلت منازعة فيما ذكر فالقول للمشتري، والضمان على البائع بناءً على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري وعزاه في توضيحه لابن القاسم في المدونة وفي كلام تت نظر".