للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسمة لوضوحه، ونص عليه في المدونة، فلو لم يقتسما فلا زكاة، ولو أقام أحوالًا.

الثاني: يجوز اشتراط زكاة الربح على العامل أو رب المال، ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل.

وأشار للشرط الثاني والثالث والرابع بقوله: وكانا حرين مسلمين بلا دَيْنٍ عليهما؛ لأنهما ليسـ[ـا] من أهل الزكاة عند فقد شرط منها.

وأشار للشرط الخامس بقوله: وحصة ربه بربحه نصاب، فلو كان دون نصاب لم تجب زكاة ربح العامل.

[تنكيت]

إذا علمت هذا ظهر لك أن قول الشارحين: (يعني أن رب المال يزكي حصة العامل) خلاف مذهب المدونة، ولكنه أحد الأقوال في المسألة، وأن قول الشارح: (انظر المبالغة في كلامه؛ فإنها توهم أن رب المال يزكي نصيب العامل، وإن كان نصابًا، وليس كذلك) وَهْمٌ سرى له من إعادة ضمير (يزكي ربح العامل) لرب المال، ونسبه البساطي له وأقره.

[[شراكة العامل: ]]

واختلف في كونه -أي: العامل- شريكًا بعمله، ورب المال بماله؛ لتساويهما في زكاة الربح ونقصه كالشريكين، ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذمة، أو كونه أجيرًا لاختصاص رب المال بغرم رأس المال، ولأنه معاوضة على عمل، وهو شأن الأكثر الإجارة خلاف.

[تنكيت]

وهم البساطي في قوله: (ما يدل على أنه أجير وجوب الزكاة على ربه، إذا كانت حصته دون النصاب).

[[ما لا يسقط الزكاة: ]]

ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين -أي: بسببه- أو بسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>