ابن عبد السلام: إلا أن تعرض معه قرينة مقالية أو حالية، وتـ[ـو] جب صدقه فيصدق، كما في غير مسألة، وفي الثانيتين لا يصدق، ومن أراد الخبر والعمل قابل للإنشاء، إلا فيمن قال لامرأة طلقها رجعية وهي في العدة: طلقتك، وأمكن مثله، في الأيمان قبل قوله.
أو في حرام قاله لزوجته، وقال: أردت الميتة أو الكذب؛ لأنه في الكذب محمول على الإنشاء، واحتماله للخبر بعيد، ودعوى الكذب في عوارض الخبر لا الإنشاء، فلا يقبل ذلك في جميعها.
وإن كان ذلك بفتوى.
[تنبيهان]
الأول: ما قررنا به كلامه من أن قوله في كذب راجع للمسائل الثلاث نحوه للبساطي، وهو واضح، قال الشارح: قوله في طالق وحرة راجع إلى مسألة الميتة، وفي حرام إلى مسألة الكذب من باب اللف والنشر.
الثاني: تلخص من كلامه إن هذه المسائل السابقة ثلاثة أقسام:
- منها ما يقبل في العتق أو القضاء.
- ومنها ما يقبل في الفتوى دون القضاء.
- ومنها ما لا يقبل فيهما.
وقد علمت مما تقدم.
ثم إن فقدت النية المخصصة أو المقيدة قال في التوضيح: أو لم يضبطها الحالف خصص بساط يمينه، وهو السبب المؤثر لليمين، فهو حال يتقدم الحلف، فيعمل على ما اقتضاه من بر أو حنث، إذا كانت مما ينوى فيه.
ابن رشد: وهو عندنا معتبر في تخصيص اللفظ ببعض معانيه، وتعميمه فيما هو أعم من مسمى اللفظ، كحلفه لمن مر عليه: لا آكل له طعاما، فيحنث ولو بخيط، ثم إن لم تكن له نية ولا بساط خصص عرف