ولو أراد الثاني لقال: والباقي ميراث، وقرره في الصغير على الثانية، فقال: إن لم يسع الثلث أن يُحجَّ به حجج، بل أشبه أن يحج به واحدة، رجع الباقي ميراثا.
ثم شبه لإفادة الحكم في مسألتين:
الأولى قوله: لوجوده -أي: من يحج عن الموصي بقدر معين- بأقل مما سمى، والثانية قوله: أو تطوع غير بالحج عمن أوصى أن يحج عنه بمال، فإن المال يرجع ميراثًا عند ابن القاسم.
وهل رجوع الباقي ميراثًا في مسألة وجوده بأقل مطلقًا، سواء قال: يحج عني فلان أو رجل بهذا القدر، أو لم يقل فلان ولا رجل، أو يعود الباقي ميراثا، إلا أن يقول: يحج عني بكذا، ولم يسم أحدًا فحجج، أي: ينفذ فيها، ولا يرجع الباقي ميراثًا؟ تأويلان في فهم قولها: إذا قال: حجوا عني بأربعين دينارًا، ففضل منها فضلة، أو رضي الأجير بثلاثين، فإن البقية ترجع ميراثًا. انظر كلام ابن المواز في الشرح الكبير.
البساطي: الظاهر أن الترديد متعلق بقوله: لا منه، يعني: إذا قال: يحج من ثلثي حمل على حجة أخرى، وإن قال: من ثلثي بكذا أو وسع فهل يرجع الباقي ميراثًا نظرًا للأول، أو يحج عنه مرارًا، نظرًا لكذا. انتهى. ونحوه للشارح في الوسط.
[[مسألة: ]]
ودفع القدر المسمي كله في الإيصاء لمن يحج به عنه، وإن زاد المسمى على أجرته إذا أوصى لمعين، وذلك المعين لا يرث الموصي بالفعل فهم عن الموصي إعطاؤه -أي: المسمى- له؛ لأنه حينئذ وصية له.
[تنبيه]
لو قال: حجوا غيره، وادفعوا إلى ما زاد، لم يعطه؛ لأنه وصية بشرط الحج.
وفهم من قوله:(لا يرث) أنه لو كان وارثًا لم يزد شيئًا على الكراء