للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١] الطعام قبل قبضه.

[٢] والشفعة كمن باع شقصًا له فيه شفيع، ثم أقاله منه، فالشفعة للشفيع، وتبطل الإقالة.

[٣] والمرابحة، كمن اشترى سلعة بعشرة، وباعها بخمسة عشر، ثم أقال منها، ولم يبعها مرابحة إلا على عشرة.

[[التولية: ]]

وجاز وجه الرخصة تولية.

ابن عرفة: وهي تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصه، وشرطها كون الثمن عينًا.

[[الشركة: ]]

وجازت شركة، وهي: هنا جعل مشتر قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن، وهي في الطعام المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن رخصة اتفاقًا.

ومحل جوازهما إن لم يكن على أن ينقد المولي أو المشترك بالفتح عنك حصتك من الثمن، فإن كان على ذلك لم يجز، لأنه بيع وسلف منه لك.

واستوى عقداهما، أي: المولي والمولى والمشرك والمشرك بالفتح والكسر فيهما، أي: التولية والشركة، والمراد استواؤهما في المقدار؛ إذ لا يمكن رد عين المال الذي دفعه المولي أو المشرك بالكسر، ويدخل في استواء العقدين الأجل، وهو كذلك، ويدخل فيه الرهن والكفيل، وهو كذلك.

وظاهره: كان بيعًا أو سلمًا وهو كذلك.

وإلا بأن لم يستو العقدان في جميع الشروط، فبيع كغيره من سائر البيوع، إن قبض المشتري ما اشتراه فصحيح، وإن لم يقبض ففاسد، ونبه

<<  <  ج: ص:  >  >>