الشراء مثلًا، أو اشتراه بمائة وقيمته حينئذٍ مائة وعشرون، وفي يوم العتق مائة وثلاثين فعليه مائة وخمسة وعشرون، وكذا تفهم هذه المسألة، وإن كانت عبارتهم أن عليه القيمة يوم العتق، لا أدري معنى قولهم: ويغرم الربح مع ذلك، ثم رأيت في نسخ معتبرة ثمنه، ولا إشكال عليها. انتهى.
وهذا مع يسره في الصورتين؛ ولذا قال: وإن أعسر به بيع منه بما لربه من رأس مال وربحه وعتق على العامل ما بقي إن كان ربح وإلا لم يعتق شيء.
[[مسألة: ]]
وإن وطئ العامل أمة مشتراة للقراض قوم ربها على العامل يوم الوطء إن شاء، أو أبقى على القراض إن لم تحمل، موسرًا كان أو معسرًا، لكن إن كان معسرًا ورضي رب المال بإلزامه القيمة بيعت الأمة في تلك القيمة، فإن لم يف ثمنها بها أتبعه بالقيمة، قاله مالك في الموازية.
ومفهوم الشرط: لو حملت لم يخير هذا التخيير، بل تخييرًا آخر أشار له بقوله: فإن أعسر أتبعه رب المال بها أي بالقيمة وبحصة رب المال من قيمة الولد إن شاء، ومقتضى كلام ابن الحاجب: أن القيمة يوم الوطء، لا يوم الحمل ولا يوم الأكثر منهما، أو إن شاء رب المال باع له العامل منها بقدر ماله، أي: الذي له من رأس المال وحصته من الربح، ويبقى باقيها بحساب أم ولد.
ومفهوم (إن أعسر) أنه لو أحبلها موسرًا لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم أنها أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء عند مالك من رواية ابن القاسم.
وإن أحمل العامل الموسر أمة مشتراة للوطء من مال القراض فالثمن لربه، قاله ابن القاسم، وأتبع به -أي: بالثمن- إن أعسر.