للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشهب وعبد الملك: لا يجزي؛ لأنه إنما يجب بإحرام الحج، وفعله قبل تطوع، وهو لا يجزي عن الواجب.

ثم عطف على قوله: وركنهما الإحرام، فقال: ثم الطواف لهما، أي: ركن لكل من الحج والعمرة، وأفاد بثم أن بعد الإحرام.

[[شروط الطواف: ]]

وللطواف شروط أشار لها بقوله: سبعًا، أي: أطواف، وهو منصوب على التمييز، والعدد شرط باتفاق، كعدد ركعات الصلاة، وسواء الواجب وغيره.

وقول البساطي: (لو أسقط "لهما" لكان أحسن) غير حسن؛ إذ لو أسقطه لتوهم أنه ركن للحج فقط؛ لأنه المذكور قبله.

بالطهرين مع الذكر والقدرة في طهارة الخبث للثوب والبدن، فلو طاف بنجاسة متعمدًا لم يصح طوافه، وهو كذلك، وأما طهارة الحدث فإن طاف محدثًا أعاد، وإن رجع لبلده قبل الإعادة رجع من بلده محرمًا وطاف، قاله في الجواهر، والباء للمصاحبة والمعية.

قال الشارح: لو قال بالطهارتين لكان أحسن، أي: لأن الطهر هو الفعل، والطهارة صفة قائمة بالفاعل.

وقيد البساطي باء المعية بالمتعدية لا المشركة في الحكم، قال: ولو نص على الوضوء لكان أحسن. انتهى.

وفيه نظر لفوات دخول التيمم حينئذ.

ويشترط الستر فيه؛ لخبر: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام" (١).


(١) رواه أخرجه الطبراني (١١/ ٣٤، رقم ١٠٩٥٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٨)، والحاكم (١/ ٦٣٠، رقم ١٦٨٦)، والبيهقي (٥/ ٨٥، رقم ٩٠٧٤). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧، رقم ١٢٨٠٨)، والدارمي (٢/ ٦٦، رقم ١٨٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>