للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف ما ذكر المصنف، فقالا: النفاس ولادة المرأة، لا نفس الدم؛ ولذلك يقال: دم النفاس، والشيء لا يضاف لنفسه، ولا حد لأقله.

وأكثره ستون يومًا على المشهور، مطرف: به رأيت مالكًا يفتي. واقتصر عليه المصنف، وإن رجع مالك عنه لسؤال النساء، وهو أيضًا في المدونة.

وإن تخللهما، أي: تخلل أكثر النفاس -وهو الستون- التوأمين، بأن ولدت الثاني بعد شهرين من ولادة الأول، فنفاسان، أي: يحكم لكل ولادة بنفاس مستقل، وتستقبل للثاني نفاسًا، ولا تضمه للأول.

[تنبيه]

سياق الشارح ما قلناه هنا مقررًا به للمسألة التي هي قبل هذه غير ظاهر، فتأمّله.

وتقطعه بأن يأتي يومًا وينقطع يومًا، أو غير ذلك من بقية الثلاثة السابقة في تقطع الحيض، فيضم بعضه لبعض ما لم يكن بعد طهر تام، فإن كان بعده محيض مؤتنف، وإذا كمل النفاس واستمر فاستحاضة.

[تنبيه]

قال المصنف كغيره: النفساء لا تستظهر إذا تجاوز دمها الستين.

[[موانع النفاس: ]]

ومنعه كالحيض، أي: يمنع ما يمنعه، وتقدم أن الحائض تقرأ، وقول ابن الحاجب: (لا تقرأ النفساء) قال المصنف: هو مما انفرد به.

ابن بشير: لا تقرأ، هو قول مالك في المدونة.

[[حكم الهادي: ]]

ووجب وضوء بهاد، وهو: ماء أبيض، يخرج من الحامل، يجمع في وعاء عند وضع الولد أو السقط، كذا قال الشارح.

وقال البساطي: هو الوعاء الذي يكون فيه الولد، وسواء كان في أول الحمل أو وسطه أو آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>