للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصح كما قال ابن عبد السلام: قول عبد المنعم القروي: إجزاء إخرج بعير عن الشاة.

[تكميل]

قال ابن عرفة: يفي بقيمتها وتجزئه.

المازري: على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى أربعة وعشرين. انتهى.

[[نهاية الشنق: ]]

وينتهي ما تجب فيه الشاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين فبنت مخاض واجبة فيها، إن كانت له سليمة، فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن كانت معيبة أو عدمت أو لم تكن خالصة له فابن لبون؛ تخفيفًا على المصدق؛ لأن بنت المخاض أفضل منه، وإن كانت أصغر.


= قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم لم يدرك من سماع عيسى. والذود ثلاثة، وأربعة، وخمسة - إلى سبعة؛ وما فوق السبعة: شنق - إلى أربع وعشرين؛ وما فوق ذلك إبل، ولا ينفص الذود، ولا يكون الذود واحدًا؛ كما لا ينفص من عدد النفر، ولا يكون النفر واحدًا؛ والنفر من ثلاثة إلى سبعة؛ وفوق السبعة إلى العشرة رهط، وفوق ذلك إلى الأربعين عصبة؛ وفوق ذلك إلى المائة فأكثر، أمة، وقال ابن مزين: أقل الذود واحد، هذا قول ابن حبيب -أعني قوله: إن الذود ثلاثة، وأربعة، وخمسة إلى منبعه، ما فوق السبعة شنق؛ وهو خلاف قول مالك في رسم الزكاة من سماع أشهب: أن الشنق من الإبل، ما لا يؤدي فيه إلا الغنم؛ فعلى رواية أشهب عن مالك: الخمس شنق - إلى أربعة وعشرين، ولا يقال شنق لما دون الخمسة، ولا لما فوق الأربعة والعشرين؛ وهو الصحيح في المعنى، لأن ذلك إنما سمي شنقًا، لأن الساعي يكلف رب الإبل أن يأتيه بما ليس عنده ويشد عليه في ذلك؛ وإن شنق -عليه- مأخوذ من شناق البعير الذي يشنق ويضغط، ويحمل على غير اختياره، وباللَّه تعالى التوفيق".

<<  <  ج: ص:  >  >>