وقطع غيره -أي: غير النفل- وهو الفرض؛ لوجوب الترتيب.
[تنبيه]
قيد ابن يونس هذا بما إذا لم يكن مع الإمام، وإلا تمادى معه، وأعادهما.
[[محل القطع: ]]
ومحل القطع ما إذا لم يعقد ركعة من الفرض، فإن عقدها ندب الإشفاع إن عقد ركعة؛ ليخرج عن شفع، ومفهوم الشرط: القطع بسلام إن لم يعقد ركعة، ثم يصلي الأولى، ثم الثانية.
[[مسألة: ]]
وإلا بأن لم يحصل طول ولا ركوع رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية؛ لإمكان تلافيها؛ ولئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة أخرى، وهذان الوجهان مأخوذان من قوله:(وأتم النفل، وقطع غيره).
[[ذكره من نفل في فرض: ]]
وإن ذكر السجود القبلي من نفل وهو في فرض تمادى مطلقًا، طال أو لم يطل، عقد ركعة أو لا؛ لحرمة الفرض وعدم تأثير بطلان النفل فيه، كـ: في نفل، أي: كذكر بعض نفل في نفل، فيتمادى إن أطالها -أي: القراءة فيه، أو ركع، ولا قضاء عليه، للنافلة الأولى؛ لبطلانها سهوًا.
ومفهوم الشرط: إن لم يطل أو يركع رجع لإصلاح الأولى، بأن يجبرها بما بقي منها، ويبتدئ النافلة التي كان فيها إن شاء.
وقيل: يتمادي؛ إذ لا يصلح له غير نافلة منهما، وهذان وجهان أيضًا.
[[تعمد ترك سنة: ]]
وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة؛ لتلاعبه، وإلى هذا ذهب ابن