كنانة، وشهره في البيان، أو لا تبطل بذلك، وهو قول مالك وابن القاسم، وشهره ابن عطاء اللَّه.
وإذا قلنا: لا تبطل فحينئذ لا سجود عليه، خلاف في التشهر؛ لأنه إنما يكون للسهو.
وإن تركها جاهلًا فهل يلحق بالعامد أو بالناسي؟ قولان.
[١٥] وبطلت بترك ركن سهوًا وطال ذلك، بحيث لا يمكن تداركه، كشرط تشبيه في البطلان بدون شرطه، وتداركه -أي: الركن- إن لم يسلم، والمتروك من الركعة الأخيرة، فإذا ترك منها سجدة سجدها، ما لم يسلم، فإن سلم فات تداركه الركعة على المشهور؛ لأن السلام ركن وجد بعد ركعة السهو، فأشبه ركوع التي تليها في تفويتها الركن.
وإن كان المتروك من غير الأخيرة تداركه، إن لم يعقد ركوعًا للركعة التي تلي ركعة النقص، ثم تبين ما تنعقد به الركعة في الصلاة، واستثنى منه مسائل، فقال: وهو -أي: الانعقاد- رفع رأس عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب في أنه وضع اليدين على الركبتين.
وذكر ابن القاسم مسائل جعل فيها العقد وضع اليدين على الركبتين، أشار المؤلف لها بقوله: إلا لترك ركوع فبالانحناء، وهو وضع اليدين على الركبتين، أو نسي الركوع فلم يذكره إلا بعد الانحناء في التي تليها.
كسر أي: تركه فيما هو سنة فيه وفي معناه الجهر كذلك، وكنسيان تكبيرة عيد في الركعة الأولى أو الثانية حتى انحناء، فإنه يفوت تداركه.
ونسيان سجدة تلاوة حتى انحني، وكر بعض نسيه من صلاة، ويدخل فيه أربع مسائل:
- نسيانه من فرض، كمسلم من اثنتين، ودخل في نافلة، كما توضيحه.