للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل الشارحان ضمير (فيها) للأمة، و (سابق) صفة الملك، وجوز البساطي عوده للمدونة.

[[الاستلحاق بعد بيع الأم: ]]

وإن باعها فولدت عند مشتريها ما بينه وبين أربع سنين فاستلحقه البائع دون المشتري لحق به، ولم يصدق فيها، أي: في الأم، إن اتهم بمحبة لها، أو عدم كثرة ثمن أو وجاهة، فإن انتفت هذه الأمور صدق، ورد ثمنها.

ابن يونس: لإقراره أنه ثمن أم ولد.

ولحق به الولد مطلقا، سواء اتهم أو لا، أحدث فيه المشتري عتقا أو لا، مات أو لا.

[تنكيت]

في جعل البساطي من صور الإطلاق سواء ولد بعد الشراء أو قبله مع قول المصنف فولدت نظر.

[[اشتراء مستلحقة: ]]

وإن اشترى مستلحقة، أي: من كان استلحقه، والملك لغيره، وكذبه المالك حين الاستلحاق، عتق على من استلحقه لاعترافه بحريته.

ثم شبه بها، فقال: كشاهد شهد بعتق عبد فلم تقبل شهادته وردت شهادته لمانع قام به، ثم اشتراه عتق عليه لاعترافه بحريته، وإن استلحق شخص وارثا غير ولد، فإن كان لهذا المستلحق وارث معروف النسب، كـ: أخ وعم، لم يفد استلحاقه ثبوت نسبه، ولم يرثه، إن لم يكن هناك قريب وارث غيره؛ لاتهامه على إغناء ورثته، وإلا بأن كان هناك وارث غيره فخلاف: هل يرث معه أو لا؟ هذا ظاهر كلامه، وعليه قرره الشارحان.

ثم تعقبه الشارح بأنه عكس ما عليه أصحابنا، وأن الخلاف إنما هو مع عدم الوارث، وأما مع وجوده فلا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>