للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة فائدة]

هذا الخلاف يظهر فيما لو أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا: إنه ليس من العزائم لا يسجد به فيها.

سند: ويمتنع عند مالك أن يسجد به المصلي؛ لأنه يزيد في صلاته فعلًا تبطل بمثله.

[[حكمه: ]]

واختلف في حكم سجود التلاوة: هل هو سنة، وشهره ابن عطاء اللَّه، وعليه الأكثر، أو فضيلة، وهو قول الباجي، وصدر به ابن الحاجب، ومن قاعدته تشهير ما صدر به؟ خلاف.

ولم تثبت هذه المسألة في نسخة البساطي، فقال في أول الفصل: السجود مشروع، ولم يعلم من كلامه على أي وجه شرع، وذكر هنا أن هذه المسألة وقعت في بعض النسخ.

[[صفته: ]]

وكبر الساجد لخفض في سجوده ورفع منه في الصلاة اتفاقًا، وأشار


= ليس في المفصل منها شيء، وروي ذلك عن عمر وابن عباس (على اختلاف عنه) وقد ذكرنا في هذا الباب من قال ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج.
وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة ليس فيها سجدة (ص)؛ فإنها سجدة شكر، وفي الحج عنده سجدتان.
وقال أبو ثور: أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة (ص)، وأسقط سجدة النجم.
وقال أحمد وإسحاق: خمس عشر سجدة في الحج سجدتان وسجدة (ص)، وهو قول ابن وهب، ورواه عن مالك.
وقال الطبري: خمس عشرة سجدة.
ويدخل في السجدة بتكبير، ويخرج منها بتسليم، وقال الليث بن سعد: يستحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>