ثم إن عب جعل الصور خمسًا بناءً على ما تقدم مما اعترضه محشي تت فقال: فاعلم: أن هنا خمس صور؛ إحداها: وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء، ثانيها: وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه، ثالثها: وجودها، أو بعضها مح غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرًا إن تعدد، ولا ينظر لما كان غالبًا قبل تركها، وواحد إن انفرد ولو اقتيت نادرًا، رابعها: فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فما غلب، خامسها: فقد جميعها مع اقتيات غيرها متعددًا من غير غلبة شيء منه فيخير في واحد منه، وقد يقال يدل على المراد بالمعشر خصوص الثمانية". (٢) قال في المنح (٢/ ١٠٣): " (إلا) حال (أن يقتات غيره) أي: المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة، وإلا تعين الإخراج منه قاله الحط وتبعه جماعة من الشارحين، ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبًا لا يخرج منه، وإن انفرد بالإقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها، وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف".