للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: ولو قرب الأجل، وهو كذلك، وتحرز بقوله: فقط عن الأجود منه أو الأدنى؛ فإنه لا يجوز؛ لما في الأول من حط الضمان وأزيدك، وفي الثانى من ضع وتعجل، كقبل محله أي: يجوز قبوله قبل موضعه في العرض مطلقًا، حل أجله أم لا، وجاز قبل موضعه في الطعام إن حل الأجل.

وظاهره: كان للعرض حمل كالثياب أم لا كالجواهر، وهو كذلك على المشهور.

وظاهره: أيضًا كان الطالب لذلك المسلم أو المسلم إليه.

ومفهومه: لو كان عينًا لجاز قبوله.

ومحل الجواز إن لم يدفع بائعه كراء لحمله من موضع القبض لموضع القضاء، فإن دفع لم يجز، قاله في المدونة، وزاد: لأن البلدين بمنزلة الآجال.

قال صاحب التكملة: وهذا المنع عام في الطعام وغيره، وتزيد علة الطعام بيعه قبل قبضه والنسيئة؛ لأنه أخذه عن الطعام الذي يجب له ليستوفيه من نفسه في بلد الشرط والتفاضل بين الطعامين، ويزاد في الطعام وغيره سلف جر نفعًا، إذا كان المأخوذ من جنس رأس المال وسلف.

ولزم قبول المسلم فيه بعدهما، أي: بعد حلول الأجل، وبعد الوصول لموضع القضاء.

ففي البعدية في الثاني تأويل، أشار له صاحب التكملة بقوله: في البعدية تسامح.

كقاض يلزمه القبول، إن غاب المسلم عن موضع القبض، ولا وكيل له، ودفعه المسلم إليه للقاضى؛ لأنه في معنى وكيله.

[تنبيه]

ما ذكره هنا مثله في المدونة في باب المفقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>