واحترز بالشائع عن المعين، فلا يتمسك به؛ لأنه يؤدي للجهل بالثمن.
وتلف بعضه، أي: المبيع المعين، وقلنا المعين لأنه قدر الشائع، أو استحقاقه، أي: البعض المعين كما في ضمان البائع أولًا، كعيب به، فينظر في الباقي بعد التلف أو الاستحقاق، فإن كان أكثر من النصف لزم الباقي بنسبته من الثمن، وإن كان النصف فللمشتري التمسك به بنسبته من الثمن.
وأقل منه حرم التمسك بالأقل؛ لأن البيع قد انحل بتلف جله، أو استحقاقه، فتسمك المشتري بباقيه كإنشاء عقد بثمن مجهول.
ابن حبيب: يجوز التمسك بالأقل؛ لأنها جهالة طرأت بعد تمام العقد، كعيب اطلع عليه.
[تنكيت]
في كلامه إجمال من وجهين:
أحدهما: من حيث عدم العلم بما يلزم التمسك به مما يخير فيه.
والثاني: تكراره مع قوله قبل: ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره.
وهكذا حكم المقوم، ولذا قال: إلا المثلي، فلا يحرم فيه التمسك بالأقل، مما بقي بعد التلف والاستحقاق، وأما إن كان التالف أو المستحق منه النصف فأقل، فإنه لا يلزمه الباقي بحصته من الثمن، ولا مخالفة له في هذا الوجه للمقوم.
ولما قسم ابن رشد العيب الموجود في الطعام وما في معناه من مكيل وموزون في العروض خمسة أقسام، استوفاها المصنف باختصار وأشار لأحدها بقوله: ولا كلام لواحد عيبًا في قليل بمثلي لا ينفك عنه، كقاع ليثبت الطعام أو الذرة، فلا يحط عنه شيء من الثمن اتفاقًا.
ولثانيها وثالثها بقوله: وإن انفك العيب عنه إلا أن به تغيرًا قليلًا لا خطب له كابتلال بعضه بمطر أو ندى، أو كان قليلًا له خطب كالربع فدونه، فللبائع التزام الربع المعيب بحصته من الثمن، وإلزام المشتري