للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظهر سرًا، ولو وافق يوم الجمعة، كما فعل -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع.

وهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لها، أو أذان واحد وإقامة؟ قولان، والأول أشهر.

وكلام المصنف يحتملهما؛ لإطلاقه الأذان، وإن كان ظاهرًا في الثاني.

[[الدعاء بعرفة: ]]

وندب دعاء وتضرع بعرفة من فراغ الصلاة للغروب، وقولنا: (بعرفة) ليخرج وقوف أهل الآفاق تشبيهًا بهم؛ فإنه مكروه، كما أسلفه في سجود التلاوة.

[[الطهارة في الوقوف: ]]

وندب وقوفه بوضوء؛ ليكون على أكمل الحالات.

[[الركوب في الموقف: ]]

وندب ركوبه، أي: الواقف به، أي: بوقوفه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وقف راكبًا.

[[القيام بالموقف: ]]

ثم تلي رتبة استحباب الركوب: قيام إلا لتعب، يحصل له، فيجلس.

البساطي: ولم يعلم من كلامه مرتبة الجلوس مع التعب والقيام أيهما أفضل.

[[الصلاة بمزدلفة: ]]

وندب لمن نفر من عرفة صلاته بمزدلفة للعشاءين؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاهما بها.

[[المبيت بها: ]]

وندب بياته -أي: الجامع- بها، أي: بالمزدلفة القدر الزائد على الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>