وفي خيار البائع المسلم لعبده الكافر ثم يسلم في زمان خياره يمنع المسلم من الإمضاء.
قال في التوضيح: وهو الظاهر؛ لأن المعروف من المذهب انحلاله، والظاهر: المنع، ولو قلنا: إنه منبرم؛ إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه؛ بجامع تمليك المسلم للكافر (١)، في الوجهين.
[[لا يجوز دفع ضرر بضرر مثله: ]]
وفي جواز بيع كافر من أسلم من رقيقه بخيار له لما فيه من طلب الاستقصاء في الثمن؛ إذ في العدول عن ذلك تضييق على الكافر، ولا يدفع ضرر بإثبات ضرر، وَمَنْعِه لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار تردد للمازري وحده؛ فهو لعدم نص المتقدمين.
وهنا بحث، وهو أنه تقدم أن العبد الكافر إذا بيع لكافر بالخيار، وأسلم زمنه، يُستعجل الكافر باستعلام ما عنده، حتى لا يبقى تحت يده بقية أمد الخيار، وهو أمر جر له الحكم، ولم يذكر فيه تردد، فكيف يباع مسلم لكافر بالخيار؟ ! .
[[محل منع الصغير الكافر: ]]
وهل منع بيع الصغير الكافر لكافر في قول المدونة:"يمنع أهل الكتاب من شراء الصغار"، محله ما إذا لم يكن على دين مشتريه، بأن يشتريه نصراني، وهو يهودي، وعكسه؛ لما بينهما من العداوة، وسواء كان أبوه معه في البيع أو لا.
وأما لو كان على دين مشتريه لجاز، وتأولها على هذا بعض شيوخ عياض.
قال عياض: وهو بعيد؛ لتفريقه بين الصغار والكبار.
أو منعه مطلقًا: كان على دين مشتريه أو لا، إن لم يكن معه أبوه؛
(١) كذا في نسخة في "م"، وفي بقية النسخ: الكافر للمسلم.