للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم شبه لإفادة الحكم بقوله: كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل، فيندب غسله؛ لعَوْده لجمَاع، وكندب وضوئه لنوم. عياض: هو ظاهر المذهب، وشهر البرزلي سنيته.

[تنبيه]

أشعر قوله: (وضوئه) بأن الحائض لا تتوضأ للنوم، وهو كذلك على المشهور عند ابن الحاجب، وأنكر ابن عرفة معرفة شاذة لا تيمّم فلا يستحب للجنب إذا أراد النوم ولم يجد الماء.

[[ما يبطل وضوء الجنابة: ]]

ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته إلا بجماع، بعده فيندب لإرادة النوم.

القرافي: لأن هذا الوضوء لم يجعل رافعًا للحدث الأصغر، وإنما جعل رافعًا للجنابة بالنسبة للنوم خاصة، فهو حدث ارتفع بالنسبة لشيء خاص، فلا يزيل الحدث الأصغر، ويلغز به، ونظمته سؤالًا وجوابًا، فقلت:

إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب (١)


(١) قال الأجهوري: هذا في وضوء النوم للجنب، وأما وضوء غير الجنب للنوم فينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع، ولا تنقضه المباشرة إلا مع قصد اللذة. انتهى. هذا ما يفيده كلام الأبي، والذي يفيده كلام ابن عرفة أنه يبطل بما يبطل الوضوء لغير النوم، وهو ظاهر، والصحيح أنه إذا نوي بهذا الوضوء أن يبيت على طهارة استبيحت به الصلاة، كما ذكره الأبي في حديث: "إذا أخذت مضجعك. . إلخ"؛ فإنه قال: قال عياض: يتضمن ثلاث سنن: الوضوء للنوم لنيام على طهارة، واختلف عندنا وعند يخرنا هل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة؟ والصحيح: أنه إذا نوى ليبيت على طهارة استباح به الصلاة وغيرها للأثر.
قلت: وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده ولا ينقضه المباشرة إلا مع قصد اللذة. انتهى.
ولا يخفى أن حصول الحدث منه بعد الاضطجاع وسائر ما ينقض يوجب منع الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>