للأجل، وله أي: المأمور جعل مثله في هذا الوجه بالغًا ما بلغ، وإن لم يقل لي، والمسألة بحالها، فهل لا يرد البيع الثاني، ويمضي بالثمن إذا فات؛ لأنه مكروه مراعاة للفوات، وليس على الآمر إلا العشرة، رواه سحنون عن ابن القاسم ابن بشير.
وظاهره: الفسخ ما لم يفت أو يفسخ البيع الثاني مطلقًا فات أو لم يفت؛ لسهولة ذلك مع قيامها، إلا أن يفوت فالقيمة، أي: ترد إلى قيمتها يوم قبضها الثاني عند ابن حبيب قولان بغير ترجيح.
* * *
[فصل]
ذكر فيه بيع الخيار وما يتعلق به، وعرفه ابن عرفة بقوله: بيع وقف بته [أولًا] على إمضاء يتوقع.
وأشار المصنف لنفي خيار المجلس بقوله: إنما الخيار بشرط، وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يكون موجبه مصاحبًا للعقد أو متقدمًا عليه، والأول التروي، والثاني النقيصة.
[[مدة اختبار الدار: ]]
ولما كان الأول يختلف زمانه بحسب المبيع بقدر الحاجة، قال: كشهر ونحوه في دار على المشهور لاختبار جدرانها وأساسها ومرافقها ومكانها وجيرانها، وفي المدونة والواضحة: والشهران.
وهل خلاف، وعليه ابن الحاجب، أو تفسير للمشهور، وعليه ابن يونس وابن رشد؟ رأيان.
وقول المدونة: في البئر العشرة أيام، إنما وقع في السؤال لا في الجواب.
ولا يسكن أي: لا يجوز شرط السكنى زمن الخيار عند ابن القاسم.