المتيطي وصاحب المعين عن ذلك بينبغي، قالا: وإن أعذر إليه بواحد أجزأه.
[[المسائل التي لا إعذار فيها: ]]
ثم استثنى مما يعذر فيه خمس مسائل لا إعذار فيها، فقال: إلا الشاهد بما في المجلس من إقرار أو غيره، فلا إعذار فيه عند الأكثر؛ لسماع القاضي ذلك، وبه العمل.
وموجهه، وهو: من وجهه للشهادة، كالموجه للحيازة فيما لا بد أن يحاز، وإلى تنفيذ ما لا يمكنهم إنفاذه في مجالسهم.
ومزكي السر: بفتح الكاف، وظاهر تقرير البساطي: كسرها، والمبرز في العدالة، وهو من فاق أقرانه فيها، بغير عداوة، وأما العداوة فيعذر الخصم فيها، ومن يخشى منه على الشاهد لا يعذر إليه فيه.
ويحكى عن القاضي ابن بشير أنه قال للوزير لما سأله عمن شهد عليه: مثلك لا يخبر بذلك.
وزاد سادسة، وهي: من قبلت شهادته بالتوسم للخير فيه، لا إعذار فيه فيما يشهد فيه بين المسافرين في سفرهم من المعاملات على مذهب ابن حبيب، ولا يجوز فيما سوى ذلك دون تعديل، وهذا هو المجهول الحال، ونظمتها فقلت:
وخمس حسان ليس يعذر حاكم ... لآت بها فاحفظ وقت من الزلل
مبرز وفي السر زكى موجة ... ومن يخشى أو في مجلس الحكم للعمل
ثم وقفت عليها منظومة مع زيادة التوسم
ودونك حسنًا ليس بعذر حاكم ... بها فاحفظ الأشياء فمنها كما تنشى
موجه أو في السر ذكي مبرز ... توسم أو في مجلس الحكم أو يخشى