للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حبيب: فإن دخل فالمسمى.

[[محل عدم الرجوع: ]]

ولا يرجع أحد منهم -أي: من الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل البناء- لأن المدفوع في النكاح محمول على الحمل.

[[محل الحمالة: ]]

إلا أن يصرح دافعه بالحمالة فحمالة، أو يكون الدفع بعد العقد على السكت فحمالة (١).

[[محل امتناعها من الدخول: ]]

ولها -أي: الزوجة- الامتناع من الدخول، فإن دخلت، فلها الامتناع من الوطء بعد، إن تعذر أخذه -أي: الصداق من الحامل- حتى يقدر لها الصداق، ويعين قدره إن نكحت تفويضًا، وحتى تأخذ الحال من الزوج، أو


(١) قال في المنح (٣/ ٣٢٠): " (إلا أن يصرح) المتحمل قبل العقد أو بعده (بالحمالة)، أي: الضمان للزوج في المهر بأن يقول على حمالة المهر عن فلان (أو يكون)، أي: ضمان من ذكر الصداق (بعد العقد) للنكاح على أن الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع إن دخل وبالنصف إن طلق قبله، فإن كان حال العقد أو قبله فلا يرجع عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجوع، ويعمل بها أيضًا في عدمه.
وصور المسألة خمس عشرة صورة.
تصريح بلفظ حمل أو حمالة أو ضمان أو دفع، ودفع بلا لفظ، وكلها إما قبل العقد أو أو بعده، فإن صرح بالحمل فلا يرجع مطلقًا، وإن صرح بالحمالة فله الرجوع مطلقًا، وإن صرح بالضمان أو الدفع أو دفع بلا لفظ فإن كان بعد العقد فلا رجوع، وإن كان قبله أو فله الرجوع.
ونظم أبو علي أقسام المسألة فقال: أنف رجوعًا عند حمل مطلقًا حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع، وكل ما التزم بعد عقد فشرطه الحوز فافهم قصدي طفي: قول تت ومن تبعه الدفع على السكوت حكمه كالتصريح بالضمان يحتاج إلى نقل، ولم أره لغيرهم وأقره البناني".

<<  <  ج: ص:  >  >>