للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند قوله: وفي سنة ركعتي الطواف ووجوبهما تردد.

ولا دم عليه إن لم يرجع له.

ابن يونس: هو أقيس من قول ابن شبلون: يرجع من بلده، كمن لم يطف.

وفهم من كلامه جوازه خلف زمزم لزحمة من باب أولى؛ لأنها في جهة مخصوصة، كعارض عرض في بعض طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام، وما قررناه منطوقًا ومفهومًا هو كقول المدونة: ومن طاف من وراء زمزم أو في سقائف المسجد من زحام فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحر أو نحوه أعاد الطواف.

فقول البساطي بعد كلام المدونة: (وفي كلامه بالنسبة لهذا نقص) غير ظاهر.

[[طواف القدوم: ]]

ولما قدم الطواف الركني أشار لطواف القدوم بقوله: ووجب -أي: طواف القدوم- على المشهور، ثم شبه في الوجوب قوله: كالسني، ويجب إيقاعهما قبل وقوفه عرفة بشروط.

نبه على أولها بقوله: إن أحرم من وجب عليه من الحل، فلو أحرم لم يطف للقدوم؛ لأنه غير قادم، ولا يسعى؛ لأن السعي إنما يكون بعد طواف واجب.

واستشكله البساطي بآفاقي تعدى الميقات للحرم ثم أحرم ولم يرجع، فيجب عليه طواف القدوم.

وقد يجاب بأن هذا آفاقي لم يخرجه إحرامه من الحرم عن ذلك، أو بأنها صورة نادرة.

ونبه على ثانيها بقوله: ولم يراهق -بفتح الهاء-أي: لم يخش فوات الحج، فيطوف، فإن خشي فواته خرج لعرفة، وترك طواف القدوم، مفردًا

<<  <  ج: ص:  >  >>