للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبها على مستوطن بقدر هذه المسافة، وفسر المغربي الزيادة اليسيرة بربع الميل؛ لتحقيق الثلاثة.

ونائية: بنون في أوله مهموز، ويظهر من تقرير الشارح أنه ثانية بمثلة أوله.

[[من في حكم من تلزمه الجمعة: ]]

ثم شبه في الحكم أربعة فروع، فقال: كأن أدرك المسافر -أي: مبتدئ السفر- النداء قبله، أي: قبل مجاوزته الفرسخ، فيلزمه الرجوع للجمعة؛ إذ هو في حكم الحاضر.

[تنبيه]

قال المصنف: ينبغي أن يقيد المرجوع بأن يظن إدراك ركعة منها فأكثر، وإلا فلا؛ لعدم فائدة رجوعه حينئذ.

والنداء: بالمد وكسر النون الصوت.

الجوهري: وقد يضم.

أوْ صلّى المسافر الظهر عند الزوال على الوجه المشروع له، ثم قدم وطنه، فوجدها لم تصل؛ فإنها تجب عليه لتبيين استعجاله، قاله مالك.

وظاهره: كان بينه وبين المسجد ثلاثة أميال أم لا، وهو كذلك، خلافًا لسحنون في قوله: يجب إن كان بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل. وظاهره صلى الظهر في جماعة أو لا، وهو كذلك، خلافًا لأشهب.

أو صلى الظهر صبيًّا ثم بلغ قبل إقامتها على الأصح عند ابن الحاجب.

أو صلى صاحب عذر الظهر، ثم زال عذره، كـ: مريض صح قبل إيقاعها، أو عبدًا صلى الظهر ثم عتق، فإنها تجب عليه.

[[من لا تلزمه: ]]

لا بالإقامة، مخرج من قوله: (المتوطن)، أي: تجب مع المتوطن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>