للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[٤ - مال المدين: ]]

ولا زكاة في مال مدين: كان ما عليه من الدين عينًا أو غيرها، حالًا أو مؤجلًا، والمال الذي يسقط الدين زكاته هو المال الحولي، كما يأتي في مسقطاتها.

[[٥ - السكة والصياغة والجودة: ]]

ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كأن يكون العين دون النصاب ولأجل سكتها، أو ما معها تساوي النصاب كمائة والثمانين درهمًا من الفضة تساوي لأجل سكتها أو صياغتها أو جودتها مائتين، فلا عبرة بذلك في الأولى والثانية اتفاقًا، وفي الصياغة على المشهور.

وظاهره: كانت الصياغة جائزة أو محرمة، وهو كذلك، لكن في الأولى يلغي قيمتها على المشهور، وفي الثانية باتفاق.

[[٦ - الذهب المحلى: ]]

ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه (١)، سواء كان لرجل أو امرأة يلغي قيمتها، وإن تكسر، يريد ما لم يتهشم.


(١) قال في المنتقى: "الصياغة على وجهين؛ أحدهما: الصياغة المباحة في الذهب والفضة للنساء وهو ما يستعمل منها للتجمل والزينة وفي الجسد، قال الشيخ أبو إسحاق وما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى اللباس فلا زكاة فيه يريد بأقفال ثيابهن ما يتخذ في الثياب المفرجة كالأزرار، قال أبو إسحاق: وما يتخذ للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب ففيه الزكاة.
(مسألة): وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف، والأصل في ذلك ما روى أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول اللَّه، وأما السيف فإن فيه إعزاز الدين وإرهابًا على المشركين، وأما المصحف فإن فيه إعزاز القرآن وجمالًا للمصحف، وأما غير ذلك من آلة الحرب كالرمح والسرج واللجام والمنطقة فاختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه من الفضة ورواه عن مالك، وقال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك في السرج واللجام والمهاميز والسكاكين، وقال ابن وهب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>