للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وفي التوريث في الإقرار بوارث كأخ أو ابن عم معروف بذلك، وليس ثم -أي: هناك- وارث غير المقربة ثابت النسب.

ابن راشد: وهو الجاري على قول ابن القاسم.

لكن لا يثبت به نسبه، والجاري على قول أشهب عدم التوريث.

سحنون: لأن الإرث فرع ثبوت النسب.

خلاف، وحذفه من الذي قبله لدلالة هذا عليه، وسيأتي له في باب الاستلحاق ما يخالف هذا، وننبه على ذلك هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

[[مسألة: ]]

ثم صرح بالمفهوم بقوله: بخلاف الطارئين، فإنهما يتوارثان اتفاقًا؛ لأن الزوجية ثبتت بإقرارهما، ويثبت لهما أحكامها.

[[مسألة: ]]

وبخلاف إقرار أبوي زوجين غير البالغين؛ فإنه مقبول، ويتوارثان اتفاقًا، وتوارثهما مستلزم ثبوت الزوجية، وقول التوضيح: (قبول قولهما) ظاهر؛ لأن كل واحد من الأبوين قادر على إنشاء ما أقر به. انتهى.

وزيادة الشارح الآن غير ظاهرة؛ لأن الكلام في الميراث، فلا يقدران على إنشاء نكاح بعد الموت.

[[مسألة: ]]

وبخلاف قوله لامرأة: تزوجتك، فقالت: بلى أو نعم؛ فإنه إقرار لغة وعرفًا، يفيد ثبوت الزوجية.


= قال في التوضيح: إن الخلاف حيث لا ولد لها فإن كان معها ولد فترثه، أي: المقر مع الولد لأنه لما كان الشارع متشوفا إلى لحوق النسب جعل استلحاقه قاطعًا للتهمة. اهـ.
ونحوه في "ق"، وأما إرثه لها فيظهر أنه لا يخرج من الخلاف ولو كان معه ولد وانظر النص فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>