وفهم مِن قوله:(استباحة ممنوع) أنه لا يعين الفعل المستباح، قاله ابن فرحون.
[[ما يضر الوضوء وما لا يضره: ]]
ثم ذكر أمورًا إذا قصدت مع ذكر الوضوء لا تضره، وأخرى تبطله، وأشار للأولى بقوله: وإن كان ما نواه مِن أحد الثلاث مع نية تبرد، فإن ذلك غير مؤثر في النية.
المازري: لأن ما نواه حاصل، وإن لم ينوه فلا مضادة.
وقيل: مؤثر للتشريك.
أو أخرج بعض المستباح له فعله بوضوئه، كـ:(أصلي به الظهر لا العصر)، أو:(لا أمس المصحف) مثلًا؛ لأن حدثه ارتفع باعتبار ما نواه، فيفعله به وغيره، وليس للمكلف أن يقطع مسببات الأسباب الشرعية عنها، كـ:(أتزوج ولا يحل لي الوطء).
أو نسي حدثا، ونوى غيره مِن أحداث حصلت له، ونسي باقيها، أجزأه ما نوى رفعه عن نية رفع غيره، وظاهره: سواء كان المنوي الأول أو غيره، وقول البساطي في قوله:(كغيره أو نسي حدثًا) شيء؛ لأن ما به الحدث واحد لا يتعدد في الوجود وإنما التعدد في التسمية (١) ظاهر.
وأشار للأمور الثانية مخرجًا لها من الأولى بقوله: لا أخرجه، أي: مِن الأحداث الحاصلة له، كنية رفع حدث البول لا غيره، فإنه لا يجزئ الوضوء للتناقض، ومن التناقض: أن يقصد أداء فرض الوضوء؛ لأرفع الحدث.
ثم عطف على قوله:(لا أخرجه)، فقال: أو نوى مطلق الطهارة الأعم مِن الحدث والخبث، والفرض والنفل، والصغرى والكبرى؛ لأن الفرض مِن النية تمييز العبادة مِن غيرها، وتمييز مراتبها، وكل شخص منها