للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الإحرام عن المجنون: ]]

ويحرم ولي عن مجنون مطبق في الجنون، ويفعل فيما عدا النية كما يفعل في الصبي، ومفهوم (مطبق): من يفيق أحيانًا لا يحرم عنه، إذا علم عادة أنه يفيق قبل انقضاء الحج.

[من لا يُحرم عنه: ]

لا مغمى عليه، فلا يحرم عنه وليه ولا غيره؛ لقصر مدته، بخلاف الجنون، وربما أشعر التعليل بقصر المدة بأنه لو كان يطول عادة لجاز الإحرام عنه (١).

[[من يحرم بإذن: ]]

ويحرم المميز عن نفسه حرًّا كان أو عبدًا بإذنه -أي: الولي- وحيث أذن فلا رجوع له.

البساطي: ظاهره ولو شرع.


(١) قال الأجهوري: "تنبيه: لو أحرم الولي عن المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه فالظاهر أن الإحرام يلزمه فليس له رفضه وتجديد إحرام بالفرض انظر (ح) عند قوله وشرط وجوبه إلخ. ولا يجزيه عن الفرض وفي كلام (ح) ما يفيده أيضًا، وهو ظاهر؛ لأنه حال إدخاله في الإحرام بالحج لم يكن عليه فرضًا قوله: لا مغمي الفرق بينه وبين المجنون المطبق أن الإغماء رض بترتب زواله بالقرب بخلاف المجنون المطبق فإنه شبيه بالصبي لطول أمده، وسواء كانوا فوات الحج أم لا كما يفهم من كلام صاحب الطراز وكما يفهم من كلام المدونة قاله (ح) وفي (تت) وربما أشعر التعليل بقرب الزوال بأنه لو كان يطول، أي: زمن من الإغماء عادة لجاز الإحرام عنه. انتهى. وهو خلاف ما ذهب إليه (ح) وهو الظاهر لأنه مظنة عدم الطول فإن قلت ما ذكره في المجنون غير المطبق من الإحرام عينه إذا علم أنه لا يفيق موافق لما ذكره (تت) في الإغماء.
قلت: قد يغرق بأن أمر الجنون أشد ثم إن الإغماء إن حصل قبل الإحرام واستمر فأفاق بعد الوقوف فاته الحج، وإنما فات بحيث يحرم ويدرك الوقوف فإنه يحرم ويدرك الحج قاله (ح) وهذا لا يخالف ما ذكره (الشر) إذ هو فيما إذا حصل الإغماء بعد الإحرام ونصه ما لو أحرم قبل الإغماء ثم حصل لذلك ووقف به أجزأه عند ابن القاسم خلافًا لأشهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>