للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما درج عليه المصنف فيها هو قول علي وزيد وابن عباس ومن وافقهم.

وقال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم كالشقيق مع الأخ للأب.

وبه قال أشهب، وما ذكره المؤلف هو قاعدة الشرع في أن ما تماثلت أسبابه تداخل كالأحداث والحدود، وما اختلفت يترتب على كل ما اقتضاه كالزنا والقذف، لكن في المتماثلين الأخيرين يرثان بجهتين، بخلاف الأب والجد يأخذان فيهما باتحاد الجهة، وهو الأبوة أو الجدودة.

[فائدة]

هنا كليات لا بأس بذكرها:

- كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من الذكور فلا يرث منهم إلا الأب والابن.

- كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من النساء فلا يرثه منهن غير خمسة: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة.

- كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من الرجال والنساء فلا يرثه منهم إلا خمسة: الابن وابن الابن والأم والزوجة والبنت.

- كل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور لم يرثها إلا ثلاثة: الابن والأب والزوج.

- كل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من النساء فلا يرثها إلا أربع: البنت وبنت الابن والأخت غير الأم والأم.

- كل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور والإناث فلا يرثها منهم إلا خمسة: الأب والأم والابن والبنت والزوج.

فإن قيل: مات شخص وترك جميع من يرثه من الذكور والإناث.

قيل: هذا لا يتصور إلا في الخنثى المشكل إذا ولد له من ظهره وبطنه، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>