والحاصل أن قول المصنف وكذلك تعييبه إلخ معناه على ما قاله الشارح، وتعييب البائع يوجب الغرم أي للمشتري إذا اختار الإمضاء، وأما إذا اختار الرد فيرد له جميع الثمن. وقوله وتعييب الأجنبي ظاهر في ما يوجب الأرش أي للمشتري إذا كان المشتري يريد الإمضاء، وللبائع إذا كان المشتري يريد الرد، والموضوع أن ذلك كله في ضمان البائع، وهذا على ما قلنا مما أفاده بعض شيوخنا لكونه المناسب لما تقدم، وأما ما في شرح شب الذي ذكره في تعييب الأجنبي فلا يتأتى إلا على أنه لا تخيير في قوله وكذلك تعييبه إلخ الذي صوب به المصنف مع أنه حاكم بالتخيير. والحاصل أن ظاهر النقل كما أفاده محشي تت أن قول المصنف: وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم، وكذلك تعييبه لا تخيير فيه، وأما قول المصنف سابقًا، وخير المشتري إن غيب أو عيب فيقرأ عيب بالبناء للمفعول أي أن العيب حصل بأمر سماوي، وبعد أن كتبت ذلك رأيت عن البساطي ما يوافق محشي تت من =