للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجوع للقيمة أو للتسمية، لا إن شرطا الرجوع لها، أي: للتسمية فلا يصح البيع اتفاقًا، وأما إن شرطًا الرجوع للقيمة فالصحة أحرى.

[تنبيه]

تلخص إن المسألة على ثلاثة أوجه: اشتراط الرجوع للقيمة، أو للتسمية، أو السكوت، وقد علم حكمها.

أو إتلاف المشتري المبيع أو بعضه، وهو في ضمان البائع قبض له، فيلزمه ثمنه اتفاقًا، وهذا قسيم قوله بسماوي.

وإتلاف البائع والأجنبي لبعض مبيع قبل قبضه يوجب الغرم مع تخيير المشتري في قبوله أو حله عن نفسه، وكذلك إتلافه كله موجب لغرمه، ولا خيار للمشتري، ونحوه لابن الحاجب.

قال المصنف: ولم يبين ما يغرم، وصرح في الجواهر بغرم القيمة في حق البائع والمشتري (١).


(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: " (قوله وتعييب الأجنبي ظاهر في أنه يوجب الأرش) أي سواء كان عمدًا أو خطأ كان المبيع في زمن ضمان البائع أم لا، ولا خيار للمبتاع حينئذ كما في شرح شب أي وحينئذ يكون الأرش للمبتاع، وبعض شيوخنا أفاد أن معنى العبارة وتعييب الأجنبي ظاهر في أنه يوجب الأرش لمن الضمان منه من بائع أو مشتر أقول، وهو المناسب لما تقدم.
والحاصل أن قول المصنف وكذلك تعييبه إلخ معناه على ما قاله الشارح، وتعييب البائع يوجب الغرم أي للمشتري إذا اختار الإمضاء، وأما إذا اختار الرد فيرد له جميع الثمن. وقوله وتعييب الأجنبي ظاهر في ما يوجب الأرش أي للمشتري إذا كان المشتري يريد الإمضاء، وللبائع إذا كان المشتري يريد الرد، والموضوع أن ذلك كله في ضمان البائع، وهذا على ما قلنا مما أفاده بعض شيوخنا لكونه المناسب لما تقدم، وأما ما في شرح شب الذي ذكره في تعييب الأجنبي فلا يتأتى إلا على أنه لا تخيير في قوله وكذلك تعييبه إلخ الذي صوب به المصنف مع أنه حاكم بالتخيير.
والحاصل أن ظاهر النقل كما أفاده محشي تت أن قول المصنف: وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم، وكذلك تعييبه لا تخيير فيه، وأما قول المصنف سابقًا، وخير المشتري إن غيب أو عيب فيقرأ عيب بالبناء للمفعول أي أن العيب حصل بأمر سماوي، وبعد أن كتبت ذلك رأيت عن البساطي ما يوافق محشي تت من =

<<  <  ج: ص:  >  >>